فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٦٣

صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم.

النساء في

الأدبار (9)

•

في الطلاق: من عاش الى الأضحى فلمه طالق

قال الامام الربيع بن حبيب رضى الله عنه: ان قال: من عاش من الناس الى الأضحى، فأمه طالق، وله زوجة، معها ولد، فعاش الى الأضحى، فزوجته أم الولد طالق كان ولدها منه، أو من غيره، وهي بائنة (10)

وقال أبو عبد الله يملك رجعتها، وان لم يكن لزوجته ولد، فلا طلاق عليه، ولا بأس (11)

حكم من خاف على نفسه الفتنة فعبث بذكره حتى قذف الماء

قال أبو المؤثر: أنه بلغه عن الربيع فيمن خاف على نفسه الفتنة

فعبث بذكره، حتى قذف الماء، فلا بأس عليه

وان جعل رجل كأن امرأة بين عينيه، وهو يفعل ذلك، فذلك

أشد (13)

•

ضمان الأجير

من اكترى بيتا شهرا غسكنه ضعفه ـ وهو شهران ـ أو دابة لحمل شيء معلوم أو دابة لحمل مطلقا مدة معلومة الى مكان معين، فجاوز

المكان أو الزمان.

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جن 13/ 3 - 95

(11010) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16: - القسم الأول / 163

•

(12) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين جـ 16 - القسم الأول - ص 105.