فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٧٢10720
من استأجر أجراء ليحصدوا له مدة معلومة
أو مقدارا معلوما على قدر عادة البلد
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: انه يجوز أن يستأجر أجراء، ليحصدوا له مدة معلومة، أو مقدارا معلوما، ليعملوا على قدر عادة البلد من الحصد من أسفل، أو من فوق، أو يقلعوا، أو أن لا يقلعوا، ولا يرموا ما حصدوه، ولكن يضعونه وضعا دقيقا، ولا يتعمدوا كسر الزرع، ولا يطأوه بأرجلهم، ولا يأكلوا منه الا بأمره، ولا يتركوا السنبل واقفا، وما أخطأه المنجل من غير تعمد، أو ما أفسدوا من غير تعمد فليس عليهم منه شيء، وليس عليهم لقط ما وقع من غير تعمد.
وليس عليهم نقل الزرع الى الأندار، أو غيرها، ولا ربط ما
يحصدون
وان كانت سيرة البلد يربطون ما قبض عليه اليد فليربطوا وان اشترط عليهم صاحب الزرع أن يربطوا، وأن يجمعوا الزرع في مكان واحد، فعليهم ذلك
وان استأجرهم أن يحصدوا هذا الزرع مدة معلومة، فحصدوه قبل تمام المدة فلهم الأجرة كلها، وان تمت المدة قبل أن يحصدوه، فحتى
يحصدوه، وكذا سائر الأعمال
وان اشترطوا عليه نفقتهم مع أجرة معلومة، فانه يجوز ذلك
وكذاك الأجراء كلهم مثل الراعي وغيره
وقال ابن عبد العزيز: لا يجوز ذلك كله (6).
(6) شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 0115/ 10
"