فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨٤-11 -
أولا: فرائض الوضوء:
- الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه.
والنية (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (1)
ثانيا: يرى أن الوضوء لا يكون إلا مرتبا - وإلى ذلك ذهب الشافعية والحنابلة - للآية الكريمة السابقة، وكما جاءت السنة النبوية الشريفة. وذهب بعض علماء الإباضية إلى جواز التقديم والتأخير مالم يرد المتوضى بذلك خلاف السنة، وإلى ذلك ذهب المالكية والليث بن سعد والحنفية.
والنظر عندى يوجب ترجيح الرأى الأول - كما ذهب إلى ذلك الامام
الربيع بن حبيب ومن وافقه - وأن الواو في الآيه الكريمة واو نسق.
ثالثا: الوضوء ينقض بالنظر إلى العورات (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (2)
رابعا: يرى الإمام الربيع بن حبيب أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء. وهو المعمول به فى الفقه الإباضي، وذهب جهور الفقهاء إلى جواز المسح على الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك، وأن آية الوضوء المذكورة فى سورة المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدة.
خامسا: ما يوجب الغسل: يرى الإمام الربيع بن حبيب أن الغسل واجب
بخروج المني قال الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (3)
سادسا: التيمم. يرى الربيع بن حبيب أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة
والإجماع قال الله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه) (4)
(1) سورة البينه/ه (3) سورة المائدة/ 6
(2) سورة النور/ 20
(4) سورة المائدة/