فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨٥-17 -
سابعا: أول ما فرضت الصلاة: صلاة المسافر.
ثامنا: أوجب المولى عز وجل الصلوات الخمس على عباده، قال الله تعالى (قل لعبادى الذين آمنوايقيموا الصلاة وينفقو الما رزقناهم سرا وعلانية) (1) وقد فرضها الله تعالى على عباده ليلة سبع وعشرين من رجب قبل الهجرة بسنتين كما هو عند الربيع بن حبيب. وقيل: بسنة كما جزم به ابن حزم. وقيل: بثلاث سنين.
اللباس المجزئ في الصلاة من أتى إلى الصلاة فليأتها بأحسن زى، قال
الله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (2)
(1) وقد أجمعوا على أن المجزئ في الصلاة من اللباس ثوب واحد. ويرى الربيع بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب المسلمين في التزين باللباس الحسن.
(ب) ويرى الربيع أنه لايجوز صلاة من يجر إزاره خيلاء في الصلاة، وأن أزرة المؤمن إلى أنصاف سافيه. وقال ابن حزم وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين، لا أسفل ألبتة، فإن أسبله نسيانا فلاشئ عليه. وقال الشافعية: يكره أن يسدل في الصلاة، وغيرها، وهو أن يلقى طرفي الرداء من الجانبين، وإلى ذلك ذهب الحنابلة.
(جـ) ويرى الربيع بن حبيب أنه يرخص للنساء أن يجررن إذيالهن، لأنه أستر لهن، وإنما جاز لها ذلك، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. (د) ويرى الربيع كراهة كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من
إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولايوجب عليه إعادتها.
(1) سورة إبراهيم / 31 (2) سورة الأعراف/ 31