فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨٦-12 -
(هـ) ويرى الربيع بن حبيب أنه لا يصلى بثوب فيه تصاوير، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه تصاوير، لا فرق في ذلك بين ماله ظل، وما لاظل له. وقال الشافعيه تصوير صورة الحيوان حرام. وهو من الكبائر. وقال آخرون: إنما ينهى عما كان له ظل، ولابأس بالصور التي ليس لها ظل علق في حائط أم لا؟ (و) ويرى الربيع أن المصلى ينهى عن اشتمال الصماء. قال الربيع الصماء أن يرمى بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء. (ز) يرى الربيع بن حبيب أنه يحرم لبس الحرير وافتراشه للرجال في
الصلاة وفى غيرها، ويجوز للمرأة أن تصلى بثوب حرير.
وأجاز الفقهاء موضع الأصبعين منه إذا كان علماً في الثوب.
(1)
- القيام مع القدرة في الصلاة. قال الله تعالى (وقوموا لله قانتين) أي مطيلين القيام في الصلاة. قال الربيع: يكره الاستناد والاتكاء على شي، وأنه ليس للصحيح أن يصلى قاعداً إذا كان منفردا أو إماماً.
ويرى الثقافية زن القيام فرض فى الصلاة المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب: وأما في النافلة فليس بفرض.
وقال المالكية: من اعتمد على عصا أو حائط أو نحوه بحيث يسقط لو
زال لم تصح صلاته. وأجاز ذلك أبوذر وأبو سعيد الخدرى.
- التوجيه وهو قبل الإحرام، وهو سنة، لقوله تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم) (2) قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: إذا قام المصلى إلى
(1) سورة البقرة / 238.
(2) سورة الطور / 48.