فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٨٧-10 -
الصلاة قال: اللهم إني أستغفرك مما ضيعت مما تأمرني به، وأستغفرك مما ارتكبت
مما نهيتني عنه.
واستحب الإباضية توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأن يضم إليه توجيه إبراهيم عليه السلام وهو: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
وقال الشافعية: يستحب لكل مصل أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب
بكيرة الإحرام وإلى ذلك الحنابلة.
وقال مالك: لايأتي بشئ بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول: الله أكبر
(الحمد لله رب العالمين).
(1)
4 - النية: لقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ه - تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لاتتم إلا به، لقوله تعالى (وربك فكبر) (2) وقوله عز وجل (فكبره تكبير) (3) وبه قال الجمهور.
6 - القراءة:
(أ) التعوذ: الاستعاذة ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فرض في صلاة الفرض وسنة في صلاة السنة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) (4)
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستعاذة في الصلاة مشروعة وأنها سنة.
(1) سورة البينة/5. (3) سورة الاسراء / 111.
(2) سورة المدثر / 3.
(4) سورة النحل/ 98.