فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٩١-19 -
عز شأنه (الحج أشهر معلومات) (1)
وقال الربيع من دخل مكة بغير إحرام فعليه دم يهريقه إلا الحطابين، والبقالين، وعليهم أن يطوفوا قبل أن يخرجوا من مكة.
الطواف يرى الربيع بن حبيب أن الطواف ركن من أركان الحج لايتم
إلا به لقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) ()
وقال
: من استيقن على شي من طوافه، فليبن عليه، بنية طوافه، فإن شك أنه طاف ثلاثة أو أربعة، أو أقل، أو أكثر فليتم ما استيقن عليه ويركع، ويستأنف طوافا جديدا صحيحا. وقال: إن من لم يطف طواف الفريضة، وأصاب النساء
فعليه دم، والحج من قابل، لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق) (3) السعى بين الصفا والمروة: قال لو أن رجلاً ترك السعي متعمداً، لرأيت عليه الحج من قابل، لأنها من المشاعر، قال الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما .. ) (4) ومن زاد على السعي فلا يضره.
الوقوف بعرفة: أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان
الحج (الحج عرفة)
وقال الربيع - رضى الله عنه - من وقف بعد الزوال، ثم دفع قبل غروب الشمس فلا حج له. وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إن حجه تام، ويكفي الوقوف بعرفة في وقت من نهار. أو ليل. إلا أن من دفع إلى المز دلغة قبل الغروب عليه هدى عند أبي حنيفة وأحمد، أما الشافعي فيرى أنه
لاهدى عليه.
(1) سورة البقرة / 197. (4) سورة الحج / 33.
(2) سورة الحج / 29.
(5) سورة البقرة/158.