فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬١٠١

الأصل الثالث:

الأصل الثالث من أصول فقه الإمام الربيع رضى الله عنه هو الإجماع، ومن المسائل الفقهية التي تدل على أنه كان يأخذ بالإجماع ما يأتي:

ا - إجماع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة.

2 - أجمع العلماء على أن إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله، واستيعاب

أعضائه بالماء.

3 - وأجمع العلماء على أنه يجوز للجنب أن يتيمم عند خوف الهلاك

من شدة البرد.

4 - وأجمع العلماء على أن الجريح إذا خاف على نفسه من استعمال

الماء، فله أن يتيمم.

ه - وأجمع العلماء على أن الرجم سنة مجمع عليها.

6 - أجمع العلماء على أن البيع جائز بالإجماع.

وعلى هذا فإن الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يعتبر الإجماع أصلا من أصول التشريع الإسلامي، وهو المعمول به في الفقه الإباضي، مما يؤكد أن الإباضية غير الخوارج، حيث لم يعترف الخوارج بالإجماع، يقول

العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى (الإجماع عبارة عن اتفاق علماء

الأمة على حكم في عصر)

(1)

(1) شرح طلعة الشمس علي الألفيه جـ 65/ 2 وقال الناظم: إجماعنا اتفاق أهل العلم منا علي بيان نوع حكم كما إذا ما اتفقت أقوالهم عليه أو تواطأت أفعالهم وإن يقل بعضهم أو يعمل وسكت البعض قدون الأول وسمه القطعي أعني السابقا وتارك القطعي صار فاسقا