فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬١٠٢

الأصل الرابع: الاجتهاد والرأى:

كان الإمام الربيع بن حبيب رضى الله عنه يميل إلى الاجتهاد بالرأى في المسائل التي لم يرد فيها دليل من الكتاب أو السنة، ومن أقواله المبنية على

الاجتهاد بالرأى ما يأتي:

=

1 - كراهة الاستنجاء في النهر.

2 - كرامه دهن المسك الذي توضع فيه الجلود.

3 - حكم المرأة الحائض إذا جنها الليل ولم تطهر.

4 - في صلاة المرأة إذا ضربها الطلق أيام الولادة، قال الربيع - رحمه

الله تعالى لاتترك الصلاة إذا استبان.

ه - في الصفرة والحمرة والكدرة.

6 - حكم المرأة ترى الحيض وتتبين أنها حامل. قال الربيع رضى الله عنه: عليها إعادة ما تركت في الصلاة جميعها.

- الكلام في أثناء الأذان، قال الربيع: إذا تكلم لحاجة لابد منها

لا يعيد الأذان.

- إذا أدركت التشهد، فقد أدركت الجمعة.

وبالسكوتي فسم الثاني وأبق من خالف في الإيمان ظنا كما في خبر المعدل

لكنه يوجب نفس العمل

وممكن وقوعه وعلمه ونقله لمن نأي ورسمه

وغيره فإنه ملام

وإن نفي وجوده النظام وعلي هذا فإنه يقرر أن وقوع الإجماع من أهل الإجماع ممكن، وكذا بلوغ العلم بإجماعهم إلينا ممكن، وكذا نقل إجماعهم لمن بعد عنهم ممكن، فلا استحالة في شئ من هذه المقامات

الثلاثة.

وقد خالف بعض أهل الأهواء في المقام الأول فزعم النظام، وبعض الروافض والخوارج امتناع وجود الإجماع .. إلخ (ينظر شرح طلعة الشمس علي الألفية ج 73/ 2)