فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬١٠٣

-31 -

9 - الصيام عن الغير، قال الربيع إن الرجل يصوم عن أبيه وأمه وأخيه

إذا لم يطيقوا الصوم، وليس لهم يسار، ليطعموا عنهم.

10

1 - الحج أوجب من الزواج، قال الربيع: من وجد مالا في غير

أشهر الحج فله الأكل منه، والتزوج فإن جاءت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه

الحج.

11 - سفر المرأة للحج مع زوج، أو محرم، أوثقاة معهم

نساء:

يرى أن المرأة إن لزمها الحج تحج مع زوجها أو محرم إن وجد، وإلا

فلتحج مع ثقاة معهم نساء يمنعونها من الضر، كمنعهم أنفسهم.

12 - في بيع المنتقض: يوجد عن الربيع فى رجل اشترى شجرة، ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت، قال: ان اشترط المشترى أني أدعها في أرض البائع، فذلك مكروه، وليس للبائع الثمرة، ولا للمشترى، والثمرة

الفقراء.

13 - في بيع الأمة وولدها قال الربيع لا يفرق بين الأمة وولدها.

14 - شراء الأرض وفيها نخل: قال الربيع الثمر للمشترى.

15 - شراءشئ مجهول، قال الربيع إذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة فإن البيع

جائز.

16 - شراء الماء مع الأرض من الأصل.

17 - العهدة على المشترى: إذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى

ونفذه، فإن الربيع بن حبيب يقول: العهدة على المشترى الذى أخذ المال.