فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٬١٠٣-31 -
9 - الصيام عن الغير، قال الربيع إن الرجل يصوم عن أبيه وأمه وأخيه
إذا لم يطيقوا الصوم، وليس لهم يسار، ليطعموا عنهم.
10
1 - الحج أوجب من الزواج، قال الربيع: من وجد مالا في غير
أشهر الحج فله الأكل منه، والتزوج فإن جاءت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه
الحج.
11 - سفر المرأة للحج مع زوج، أو محرم، أوثقاة معهم
نساء:
يرى أن المرأة إن لزمها الحج تحج مع زوجها أو محرم إن وجد، وإلا
فلتحج مع ثقاة معهم نساء يمنعونها من الضر، كمنعهم أنفسهم.
12 - في بيع المنتقض: يوجد عن الربيع فى رجل اشترى شجرة، ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت، قال: ان اشترط المشترى أني أدعها في أرض البائع، فذلك مكروه، وليس للبائع الثمرة، ولا للمشترى، والثمرة
الفقراء.
13 - في بيع الأمة وولدها قال الربيع لا يفرق بين الأمة وولدها.
14 - شراء الأرض وفيها نخل: قال الربيع الثمر للمشترى.
15 - شراءشئ مجهول، قال الربيع إذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أو عشرة أجربة من أرض غير مقسومة فإن البيع
جائز.
16 - شراء الماء مع الأرض من الأصل.
17 - العهدة على المشترى: إذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى
ونفذه، فإن الربيع بن حبيب يقول: العهدة على المشترى الذى أخذ المال.