فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٬١٠٤

ومعنى العهدة: أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع.

18 - نكاح المتعة: قال الربيع به، وهو أن يقول الرجل لامرأة خالية من

الموانع أتمتع بك مدة عشرة أيام مثلا، أو أياما، أوسنة، أوغير ذلك.

كان هذا النكاح ثابتا في الشريعة الإسلامية، ثم نسخ بعد ذلك. مما سبق يتضح لنا أن في زواج المتعترأين: رأيا يبيحه ويجيزه وهو رأى بعض علماء الإباضية منهم الربيع بن حبيب، وهو رأى الشيعة. ورأيا يحرمه ويبطله، وهو رأى جمهور الفقهاء.

19 - وطء الرجل زوجته في الدبر: يوجد عن الربيع في رجل وطأ زوجته في الدبر هو يرى أنه فى الفرج، وظنت المرأة أن ذلك حلال، مع علمها بذلك، فلم ير الربيع بذلك بينهما فرقة. ومن أدخل أصبعه في دبر امرأته متعمدا فلا تفسد عليه بذلك، ويستغفر ربه.

20 - في الطلاق: قال الربيع: إن قال من عاش من الناس إلى الأضحى فأمه طالق، وله زوجة معها ولد، فعاش إلى الأضحى فزوجته أم الولد طالق، كان ولدها منه، أو من غيره، وهي بائنة.

21 - من خاف على نفسه الفتنة، فعبث بذكره، حتى قذف الماء، قال

الربيع: لا بأس عليه.

22 - ضمان الأجير، قال الربيع من اكترى بيتا شهرا فسكنه ضعفه

وهو شهران - لزمه كراء ما اتفقا عليه، وكراء الزائد - أي العناء – الذي يقدره العدول على العمل الزائد، وسماه كراء لشبهة.

23 - من أوصى فى مرضه لبعض ورثته فأقروا به ورضوا في حياته، قال

الربيع بن حبيب رضى الله عنه: جازت عليهم بعد موته.