فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١١٥

110

-

قال مغيث: يا رسول الله اشفع لى الى بريرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقى الله يا بريرة فانه زوجك، وأبو ولدك

نقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟.

فقال: لا، انما أنا شافع (13)

وكانت دموعه تسيل على خده ولحيته، يطوف خلفها يبكى، فقال صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها له

وقال لها: لو راجعته، أى بعقد النكاح، لأنها اختارت نفسها، والخيار غير طلاق، والرجعة انما هي عن طلاق، فهى بعد على ثلاث (14). من طلق امرأته ثلاثا مضارة ومات

اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، وهو مضار، فان الربيع بن حبيب،

وابن عبد العزيز يقولان: ان مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها وكان ابن عباد يقول لها الميراث ما لم تتزوج، وهو قول أهل

المدينة

قال المرتب: لاميراث لها ولو مات قبل انقضائها، فان كانت ترثه ورثها ان ماتت قبله، وكل ذلك لا يكون. وان طلقها في مرضه ثلاثا، أو طلقها قبل مرضه واحدة، وطلقها فيه اثنتين، وفى مرضه واحدة وماتت فيه

ورتته (15)

الفداء

قال الربيع بن حبيب: ان الفداء طلاق، فاذا فاداها ثلاث مرات، فلا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره (16)

(13) سبق تخريجه

•

(14) المدونة الكرى لأبى غانم الخراساني ج 18/ 2

(15) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 23/ 1

(16) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 55/ 20