فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١١٦

من قال لزوجته أمرك بيدك

اذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك

فقالت: قد طلقت نفسى ثلاثة، فان ابن عبد العزيز كان يقول ان نوى الزوج ثلاثة، فهى ثلاثة، وان نوى واحدا فهو واحد يائن وكان الربيع يقول: هى ثلاثة، ولا يسأل الزوج عن شيء (17) واذا قال الرجل لامرأته، ولم يدخل بها (أنت طالق أنت طالق أنت طالق). قال الربيع: بانت منه بتطليقته الأولى، ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان في قولهم جميعا قال المرتب: هى الحق، لأنهما وقعتا فى غير عدة، اذ لا عدة لها. ولو قدم العدد بلفظ واحد لوقع العدد مثل: أن يقول: «طلقتك» فتكون الثلاث. أو قال: تطليقتين طلقتك، فتكون اثنتان وإن كان آخر قوله اثنتين أو ثلاثاً، وقد نوى أول كلامه أن يقوله لزمه

ما ذكر.

طلاق (18) الثلاث في مجلس واحد

قال ابن عباس يقع عليها ثلاث تطليقات اذا كانت من الرجل في مجلس واحد

(17) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ج 63/ 2. (18) الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا.

-

وفي الاصطلاح: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص، وهو ما اشتمل عادة مادة 1 طلق] صريحا مثل: انت طلاق، أو كناية: كمطلقة بالتخفيف، وغيرهما كقول القاضى فرقت بين الزوجين عند اباء الزوج الاسلام، وعند عنة الزوج، وعند اللعان، وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة،

ولفظ الخلع.