فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٢١

121:

طلقها اثنين، فقياس قول ابن عبد العزيز شهادتهما باطلة، لأنها قد

اختلفت

وقياس قول الربيع أنه تقع عليها من ذلك تطليقه، لأنهما قد اجتمعا عليها وبه تأخذ …

قال المرتب: لعلة أخذ به احتياطا، والا فالشهادة بالاثنين لم يوافقه عليها شاهد آخر، فهي باطلة (21)

الايلاء (3)

اذا حلف الرجل لا يقرب أمرأته فى هذ ا البيت أربعة أشهر، فتركها

(21) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 64/ 2 (22) الايلاء في اللغة اليمين، يقال: اليت أولى الية وايلاء، قال

الأعشى:

فاليت لا أرثى لها من كلالة ولا من وحى حتى تلاقي محمدا

وقال كثير:

قليل الألايا حافظ ليمينه وان بدرت منه الآلية برت وشرعا: حلف الزوج المكلف على ترك الجماع فترة محددة. واختلف في حد تلك الفترة: فقال مالك رضى الله عنه: لابد أن تكون أكثر من أربعة أشهر «الموطأ چ 556/ 2»

وبه قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما «معنى المحتاج ج 343/ 3 والمغنى ج 298/ 7». وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: أن حلف على ترك الوطء أربعة أشهر فقط كان موليا (اللباب ج 60/ 3)

والأصل في الايلاء قوله عز وجل «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاعوا فإن الله غفور رحيم * وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم» سورة البقرة / 226 - 227.