فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٢٢أربعة أشهر، ولم يقربها في هذا البيت، ولا في غيره، أو قربها في غير
ذلك البيت
فقال الربيع: ليس في هذا إيلاء ولا طلاق
•
قال ابن عبد العزيز: ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة، ألا ترى أن الايلاء في كل يمين يمنع الجماع أربعة أشهر، ولا يستطيع أن يقربها أربعة أشهر الا أن يكفر يمينه.
وقال ابن عباد: هو دول ان تركها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء ولسنا نأخذ بهذا من قوله، والقول للربيع وابن عبد العزيز، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا، وبه نأخذ وعليه نعتمد
(24)
الظهار)
(3)
اذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: أنت على كظهر أمى يوما، أو يومين، أو وقت أكثر من ذلك
فقال الربيع وابن عبد العزيز انه مظاهر منها، لا يقربها في ذلك
(23) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 65/ 2 … (24) الظهار: مشتق من الظهر، وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت على تظهر أمي وانما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء، لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمى المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب للرجل
•
والأصل في الظهار قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما من أمهاتهم أن أمهاتهم الا اللائى ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور» سورة المجادلة / 2
وكفارة الظهار ثلاثة أنواع: عتق رقبة مؤمنة .. فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين .. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، ذلك التؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله» سورة المجادلة: 0:4