فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٢٣123
الوقت، حتى يكفر كفارة الظهار، فاذا أمضى ذلك الوقت، وكان أقل من أربعة أشهر سقط عنه الظهار، وكان له أن يقربها بغير كفارة.
قال المرتب: فان مسها قبل التكفير حرمت عليه وقد يقال: اذا جعل الظهار ولو الساعة، لزمه الظهار، على حد الزومه الأربعة، أو أكثر، لأن المرأة اذا كانت أما لم ترجع غير أم. ولم يكفر حتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بتطليقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب، فان تزوجها وقد بقى من الوقت الذي وقت شيء لم يكن له أن يقربها، حتى يكفر كفارة الظهار، فاذا مضى الوقت كان له أن يقربها بغير كفارة. وان كان أجله فى الوقت أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك قام يكفر، لحتى تمضى أربعة أشهر بانت منه بتطليقة أخرى، ثم هكذا حاله، وحالها، حتى تمضى اثنا عشر فتبين منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، فان طلقها الزوج الثاني فاعتدت منه، ثم تزوجها الزوج اول: فان ابن عبد العزيز يقول: لا ظهار عليه ولا كفارة، وان بقى من أجل يمينه شيء لأن ملك ذلك النكاح الذي فيه اليمين قد انقضى، انقضى كل حكم فى ذلك النكاح. وقال الربيع: ان راجعها، وقد بقى من الوقت شيء فالظهار عليه
::
واجب والكفارة له لأزمة أبدا
وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ (25).
وكذلك
وقال الربيع هو مظاهر منها، وإن مضى ذلك الوقت فليس له أن
يقربها حتى يكفر كفارة الظهار)
(1.4)
(25) المدونة الكبرى لابى غانم الخراساني ج 605/ 2 - 66 0
(26) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 66/ 2.