فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٢٤ت 1024 -
المرأة المرتدة
اذا رجعت امرأة الرجل المسلم الى الشرك
قال الربيع وابن عباد: ان لم تسلم قتلت، وهو قول أبي عبيدة
والعامة من فقهائنا
وقال ابن عبد العزيز: تحبس في السجن ولا تقتل
?
قال المرتب وقول الربيع هو الصحيح، المرتد يقتل ذكرا أو أنثى أو خنثى لعموم أحاديث (من بدل دينه فاقتلوه) (37) ويروى (من رجع عن دينه فاقتلوه) (38)، وذلك شامل للعبد والأمة (36)
(27 و 128 عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
فاقتلوه».
البخ
اخرجه البخارى فى كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب [20] جـ 50/ 8، وفى كتاب الجهاد، باب لا يعذب يعذاب الله
ج 31/ 4.
•
وأبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، حديث رقم 435:1
ج 529/ 4 0
والترمذى فى أبواب الحدود، باب ما جاء فى المرتد، حديث رقم 1458
ج 059/ 4
وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن::
والنسائى فى كتاب تحريم الدم باب الحكم فى المرتد جـ 104/ 7: وابن ماجه في كتاب الحدود، بناب المرتد عن دينه، حديث رقم 2535 ج 848/ 2 مختصرا ولفظه: «من بدل دينه فاقتلوه».
والامام أحمد في المسند جـ 282/ 1 و 283 و 322.
(29) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ـ 66/ 2 - 0006
: