فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٢٦وطلق ركانة بن عبد العزيز امرأته البتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت البتة؟ قال: واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت الا واحدة. قال: ما الله ما أردت الا واحدة. فأمره
برجعتها
وطلقها مرة ثانية في عهد عمر رضي الله عنه وطاقها الثالثة في زمن عثمان (31، 32).
وذكر الترمذى (33) أن طلاق البتة عند (عمر) واحد، وعند «على»
(31) ابو داود فى كتاب الطلاق، باب فى البتة حديث رقم 20208. والترمذى فى كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء فى الرجل يطلق امرأته البتة، حديث رقم 1177 جـ 480/ 3
•
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق البنة، حديث رقم 2051 ج 1/ 661. وقال محمد بن ماجه: سمعت أبا الحسن على بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث
•
(32) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 69/ 2: وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول فى الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما «الموطأ ج 552/ 2».
وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول فى الرجل يقول لامرأته: برئت منى وبرئت منك: أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البنة.
قال مالك: فى الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، أو برية، أو بائنة، أنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويبين فى التي لم يدخل بها، اواحدة أراد أم ثلاثا. فان قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلى المرأة التي قد دخل بها زوجها، ولا يبينها، ولا يبريها الا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك الموطأ ج 0552/ 2
«553
-
(33) هو الامام محمد بن عيسى بن سورة - بالراء المهملة ـ بن موسى
-