فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

•

- dro -

وكذلك قول ابن عبد العزيز، وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول: يرد ما بقى منها على البائع بقدر ثمنها. اذا اشترى الرجل سلعة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد

*

الثمن؟

فان ابن عبد العزيز كان يقول: له أن يردها ان أقام البينة على العيب

وبه نأخذ

وكان الربيع يقول: لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن (5)

-

السلم (1)

اذا كان لرجل على زجل طعام أسلم اليه فيه، فأخذ بعض طعامه، وبعض رأس ماله، فان ابن عبد العزيز كان يقول ذلك جائز، وبلغنا

(ه) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 120/ 2

(6) السلم: بفتحتين كالسلف وزنا ومعنى. وقال الماوردي: ان السلف

لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز

وقيل: السلف: تقديم رأس الماان والسلم تسليمه في المجلس

ينظر: فتح الباري ج 355/ 4 وفي الشرع: بيع موصوف في الذمة الى أجل معلوم، وأجمعوا على مشروعيته فيشمل المكيل، والموزون، والزرع، والحيوان أن وصفه بسنه وحاله، وكان معروفا،

وشروط السلف: قبض الدراهم أولا، وأن يكون العقد جازما فيه،

فلا خيار اذا. وأن يعين محل القبض، وأدنى الأجل ثلاثة أيام

ينظر: نتائج الاقوال نثر مدارج الكمال تأليف الشيخ العلامة سعيد بن محمد بن سليمان الحارثي جـ 55/ 2

•

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله: «أسلموا في

الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم»