فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

J

136

ذلك عن ابن عباس أنه كان يقول ذلك المعروف الحسن الجميل، وبه

نأخذ

وكان الربيع يقول: اذا أخذ بعض رأس ماله، فقد فسد السلم،

ويأخذ رأس ماله كله

منع السلم في اللحم:

واذا أسلم الرجل في اللحم، فان الربيع بن حبيب كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف وكذلك قول ابن عبد العزيز (7).

=

اخرجه البخارى فى كتاب السلم، باب السلم فى كيل معلوم، حديث رقم 2239 ـ / وباب رقم [] حديث رقم 2240 ج 429/ 4 وباب

رقم [7] حديث رقم 2253 ج 434/ 4

•

ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، حديث رقم 3463 جـ 0275/ 3 والترمذى فى كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر،

حديث رقم 1311 ج 602/ 3

والنسائي في كتاب البيوع، باب السلف في الثمار جـ 290/ 7 وابن ماجه فى كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم حديث رقم 2280 ج 2 0

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. قاله فى المغنى «المغني لابن قدامة جـ 304/ 4».

) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني جـ 2/ 120 جاء في شرح كتاب النيل وشفاء العليل جـ 653/ 8: ومذهب الربيع وابن عبد العزيز المنع - السلم - في اللحم، لأنه غير معروف لا يضبط، ولو بين نوعه ووضعه

والجواز مذهب ابن عباد

-

وجوز الربيع بن حبيب وابن محبوب والأزهر: السلم في الحيوان، قال أبو الحوارى: وبه نأخذ، وبعضهم حملوا النهي على اذا لم يبين

السن.