فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

-

138 -

قال المرتب: قول الربيع بن حبيب ظاهر، والحديث لا ينافيه، وهو على أصل الاباحة (9).

واذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع فيه بالخيار يوما فقبضه المشترى فهلك عنده؟.

غان الربيع بن حبيب كان يقول: المشترى ضامن بقيمته، لأنه أخذه على بيع، وكذلك قال ابن عبد العزيز (10)

•

وقال ابن عباد لا ضمان عليه: لأنه أمين، فلا شيء عليه

والقول في هذا عندنا قول ابن عبد العزيز والربيع، فلو أن الخيار كان للمشترى فهلك عنده، كان عليه ثمنه في قولهم جميعا (11)

ومسلم فى كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث رقم 1524 ج 3/ 1158 - 1159. وأبو داود في كتاب الاجارة، باب من اشترى مصراة فكرهها، حديث رقم 3443 و 3444 و 3445 ج 270/ 3

0.271

والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في المصراة حديث رقم 1251 ـ

1252 ج 554/ 3

والنسائي جـ 253/ 7

المصراة

-

254 في كتاب البيوع، باب النهي عن

ومالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة

حديث رقم 96 جـ 683/ 2

(9) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 0121/ 2 (10) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 121/ 2

(11) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 121/ 2