فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

-

*

واذا وكل الرجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي

يخاصمه؟.

فان الربيع بن حبيب بن حبيب وابن عبد العزيز كانا يقولان اقراره جائز

وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول لا يجوز اقراره.

واذا وكل الرجل رجلا في قصاص واحد

فقولهما أنهما لا يقبلان في تلك الوكالة، وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول الوكالة في ذلك

واذا كان فى يد رجل دار و ادعاها رجل آخر، فقال الذمي هي في

يده وكلني فلان لرجل غائب أقوم عليها بالحفظ

فقولهما أنهما لا يصدقانه على ذلك، الا أن يأتي على ذلك بالبينة

فيجعلانه خصما.

وكان ابن عباد يصدقه، ولا يجعل بينهما خصومة

واذا كان لرجل على رجل مال فجاءه رجل فقال: ان فلانا وكلنى

بقبضه منك وقال الذى عليه المال صدقت؟.

فان ابن عبد العزيز أجبره على أن يعطيه اياه

وكان الربيع يقول: لا يجبر على ذلك، الا أن يقيم بينة على ذلك. فيقول له أنت أعلم بصاحبك ان شئت فأعطه، وان شئت فاترك له (37). واذا وكل الرجل رجلا في شيء؟.

فان الربيع بن حبيب يب كان يقول أقبل بنية على الوكالة وأثبتها له،

وليس معه خصيم.

(17) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 122/ 2 - 00:123

"