فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

- 1440

-

وكان ابن عبد العزيز يقول: لا تثبت وكالته في ذلك الا أن يأتي معه

بخصيم.

ذلك؟.

واذا وكل الرجل رجلا فى كل قليلا أو كثيرا فباع دارا أو غير

فان الربيع بن حبيب كان يقول اذا وكله في قليل أو كثير فباع دارا

أو غير ذلك كان جائزا.

وكان ابن عبد العزيز يقول: لا يجوز بيعه الا أن يوكله في البيع،

أو يقول له كل ما صنعت فهو جائز

واذا وكلت المرأة وكيلا لخصومة وهي حاضرة؟.

فان الربيع بن حبيب يقبل ذلك ويجيزه.

وكان ابن عبد العزيز يقول: لا يقبل ذلك الا برضى الخصم (38) الدين مع الوديعة

*:

* اذا كان لرجل دين وكانت عنده وديعة

غير معلومة

الاقرار في مرض الموت بالدين

اذا كان لرجل دين وكانت عنده وديعة غير معلومة بعينها؟.

فان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز كانا يقولان ما ترك الميت فهو بين الغرماء، وأصحاب الوديعة بالحصص

وقال ابن عباس ليس لصاحب الوديعة شيء إلا أن تعرف الوديعة بعينها فتكون خاصة

•

وقال ابن عبد المعزيز هي دين عليه فى ماله الا أن يقول قبل الموت تد هلكت. ألا ترى أنه لو يعلم له سبيل أهلكت فيه، وكذلك كل مال أصله

أمانة وبه تأخذ

وقال ابن عباد: كل مال أصله أمانة لم يعرف بعينه، فلا غرم على

الميت فيه، ولا تظن به الاخيرا.

(18) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 123/ 2.