فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

145 -

*

الإقرار في مرض الموت بالدين:

واذا أقر الرجل لرجل في مرضه الذى يموت فيه بدين، وعليه الشهود في حصته، وليس له وفاء؟

فان ابن عبد العزيز كان يقول هو مصدق فيما أقر به والذين أقر لهم

في مرضه وصحته سواء

وكذلك قول الربيع، وقال: أصدق ما يكون الناس عند الموت،

وبه نأخذ.

وقال ابن عباد يبدأ بالدين المعروف في الصحة، فان فضل عنه شيء كان الذين أقر لهم في مرضه بالحصص، ألا ترى أنه من مات ليس يملك من ماله شيئا، ولا تجوز وصيته، لما عليه من الدين، وكذلك اقراره (19) * واذا استأذنت المرأة وزوجها غائب؟.

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: لا تفرض لها النفقة الا فيما يستقبل وكان ابن عبد العزيز يقول: تفرض لها نفقة مثلها على زوجها في

غيبته

والعمل بقول الربيع وبه نأخذ، وكذلك بلغنا عن شريح، فان ابن عبد العزيز لا يقضى لها بشيء مما استأذنت على زوجها، وهو

غائب (20)

•

قال ابن عبد العزيز اذا كانت لرجل على رجل عشرة دراهم،

والآخر عليه مثلها لم يكن ذلك قصاصا حتى يتراضيا

واذا كان الرجل على رجل مال فمات وله عليه مثله فانه كان يقول هو قصاص وان لم يتراضيا، وأن كان على أحدهما ذهب وعلى الآخر

(19) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 124/ 2

(20) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 0124/ 2

(م 10 - فقه الامام الربيع)