فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٤٦187
فضة، أو كان لأحدهما على الأخر أقل أو أكثر مما عليه لم يكن ذلك قصاصا في قولهم جميعا، وفى الباب الأول لا يكون قصاصا عند ابن عبد العزيز حتى يتراضيا
وهو قصاص عند الربيع وان لم يتراضيا اذا كان لكل واحد منهما على صاحبه مثل ما لصاحبه عليه (31)
واذا أقر وارث بدين فى نصيبه وفاء ذلك الدين، فان ابن عبد العزيز كان يقول: يستوفى الغريم من الوارث جميع ماله من نصيبه خاصة، لأنه يقول: لا ميراث له حتى يقضى الدين
وقال الربيع: انما عليه من الدين بقدر حصته من الميراث، فان كان هو وأخوه دخل عليه النصف، وان كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث، والشاهد منهم وحده بمنزلة المقر (32)
* استئجار الغلام:
9 - الاجارات
سئل الربيع بن حبيب عن رجل يستأجر الغلام، ليقوم عليه في تعليم الخياطة ويقوم عليه كذا وكذا مشهرا بأجر معلوم وطعامه؟. قال: لا بأس بذلك
وكذلك قال أبو المؤرج، قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز لا خير
في هذا، لأن الطعام مجهول لا يعرف
قلت لابن عبد العزيز: فان أراد أن يصح هذا؟
قال: ينظر ما يكفيه من الطعام كل شهر كم هو فيقومه دراهم،
(21) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 12/ 2، 0 (22) المدونة الكبرى لأبي غانم ج 0125/ 2