فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

147 -

-

قال: ادفع اليك كذا وكذا شهرا كذا وكذا درهما، ويقول: ادفع هذه الدراهم كل شهر الى العبد ينفقها على نفسه (33)

اختلاف الخياط ورب الثوب:

واذا أسلم الرجل ثوبا الى الخياط فخاطه، فقال له رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بقباء؟

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: القول قول الخياط

في ذلك.

وقال ابن عبد العزيز: القول قول صاحب الثوب ويضمن الخياط

قيمة الثوب

* هلاك الثوب عند الخياط:

ولو أن الثوب هلك من عند الخياط، ولم يختلف رب المال والخياط

في عمله؟.

فقال الربيع ان الضمان على الخياط والقصار والصباغ وما أشبههم من العمال، لكل ما هلك، لكل ما هلك عندهم، وان لم تجن أيديهم فيه شيئا، وكذلك بلغنا عن على بن أبي طالب وشريح وقال ابن عبد العزيز انه لا ضمان على هؤلاء، إلا ما جنت أيديهم

فيه (24)

اختلاف الأجير والمستأجر في الاجارة

اذا استأجر بيتا يسكنها شهرا فسكنها شهرين، أو استأجر دابة

الى مكان فجاوز المكان؟.

مان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقول عليه الاجارة فيما خالف ان سلمت الدابة وان هلكت فعليه الغرم، وليس عليه اجارة

247 /

>

(23) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 126/ 2، وينظر ج 2

(24) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ج 130/ 2

+