فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

AEA -

وقال ابن عبد العزيز: له اجارة فيما سمى، ولا اجارة فيما لم يسم،

لأنه قد خالف وضمن، ولا يجتمع الأجر والضمان فيما خالف وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.

•

واذا استكرى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم، فحمل عليها أكثر من ذلك، فعطيت الدابة؟.

فان الربيع كان يقول هو ضامن لقيمتها كلها ولا اجارة عليه وكان ابن عبد العزيز يقول هو ضامن لقيمة الدابة بحساب ما زاد

عليها، وعليه الاجارة تامة اذا كان قد بلغ المكان (25)

ويقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ

•

10 - سفينة الملاح

واذا غرقت سفينة الملاح وغرق الطعام الذي فيها من هدات البحر، أو من معالجة السفينة، وقد حملت باجارة؟.

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه يقول: لا ضمان عليه في الماء

خاصة، لأنه عدو.

وقال ابن عبد العزيز هو ضامن

بيتا؟.

•

واذا كانت دار صغيرة بين اثنين، أو شقص قليل في دار لا يكون

فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: لا يقسم شيء من هذا

ونحوه.

وقال ابن عبد العزيز ان طلب القسمة قسم له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بصاحب الكثير (37)

(25) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 130/ 2

•

(26) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 130/ 2 – 132 -