فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

-16.

-

ويقول ابن عبد العزيز والربيع: في هذا نأخذ، وعليه نعتمد، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهاء الأباضية.

قال ابن عبد العزيز وقياس من أجاز المزارعة بالنصف أو بالثلث أنه عنده بمنزلة رجل أعطى رجلا مضاربة بالنصف، أو بالثلث فلا بأس به عنده، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابن مسعود وعثمان بن عفان أنهم أعطوا مالا مضاربة، وبلغنا مثل ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يعطيان أرضهما

بالثلث أو الربع)

(YA) **

شركة المفاوضة:

12 - الشركة (39)

(28) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 131/ 2 (29) الشركة: هى الاجتماع في استحقاق أو تصرف. وهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والاجماع

أما الكتاب فقول الله تعالى (فهم شركاء فى الثلث (سورة النساء / 12، وقال الله تعالى (وان كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم» سورة ص / 24 والخلطاء هم

الشركاء

ومن السنة ما روى أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد نسيئة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه». وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «يقول الله: انا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما» المراد أن الله جل جلاله يضع البركه للشريكين فى مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية، والمعونة.

اخرجه أبو داود: في البيوع، باب فى الشركة على غير رأس المال

رقم 3388

•

والنسائي: ج 319/ 7 في البيوع، باب الشركة بغير مال

•