فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

GE

153 .

-

يجتمع في امرأة واحدة أن يكون بعضها طلاقا، وبعضها امرأة الرجل على

حالها، وكذلك الرق.

وبقول أبي عبيدة الذى رواه الربيع في هذا نأخذ، وعليه

نعتمد (31)

13 - المقارضة

اذا أعطى الرجل ثوبا يبيعه على ما كان فيه من ربح فهو بينهما نصفان، أو أعطاه دار يؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفان؟. فان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز كانا يقولان فى هذا كله أنه فاسد، وللذي باع الثوب أجر مثله. وبه نأخذ

وكان ابن عباد يقول: هو جائز والربح والاجارة بينهما نصفان وكان يجعل هذا بمنزلة الأرض المزارعة والنخل المعاملة

واذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدان به؟.

•

قال المرتب: أي باع الى أجل. ولم يأمره بذلك رب المال ولم

ينهه؟.

•

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: المضارب ضامن الا أن يأتي بالبينة ان رب المال أذن له في ذلك

وكان ابن عبد العزيز يقول: لا ضمان على المضارب، وما أذن به من ذلك فجائز (3)

(31) المدونة الكبرى الأبى غانم الخراساني جـ 132/ 2 - 133.

(32) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 134/ 2. وينظر شرح

كتاب النيل وشفاء العليل جـ 195/ 9