فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

-100

فان الربيع بن حبيب كان يقول: الدين على الراهن كما هو، والرهن من ماله، لأنه لم يكن فى يد المرتهن انما هو موضوع في يد غيره

وقال ابن عبد العزيز: الرهن بما فيه، وقد بطل الدين وبقول الربيع نأخذ

وان مات الراهن وعليه دين والرهن على يد عصيان؟.

فان الربيع بن حبيب يقول: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم، واذا كان الرهن فى يد المرتهن فهو أحق به من

الغرماء.

واذا ارتهن الرجل لرجل دارا ولم يعاين ذلك الشهود؟. فقولهما ـ الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز – أن اقراره في ذلك جائز عليه، وان جحد يوما يخاصم (43)

واذا ارتهن الرجل دارا، ثم استحق منها شقص وقد قبضها

المرتهن؟.

:

بالحق

كان يقول: ما بقى من الرهن، وهو رهن فان الربيع بن حبيب

•

وكان ابن عبد العزيز يقول: الرهن باطل لا يجوز. وبه نأخذ قال ابن عبد العزيز: وكيف يقول الربيع في هذا، وانما كان رهنه

(35)

نصيبا غير مقسوم واذا وضع الرجل رهنا على يد عدل وسلطه على بيعه ثم مات

الراهن؟

فان الربيع رحمه الله تعالى كان يقول: ليس له أن يبيعه، وقد بطل الرهن وكان من الغرماء والمرتهن بالحصص، وللسلطان أن يبيعها في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله

(34) المدونة الكبرى لأبى غانم الدارساني ج 172/ 2 (35) السابق نفسه ج 0174/ 2