فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

156 -

وكان ابن عبد العزيز يقول: للعدل أن يبيع الرهن، ولو كان موت

الراهن يبطل بيعه لبطل الرهن

واذا ارتهن الرجل لرجل دارا ثم أجرها باذن الراهن؟

فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه كان يقول: الرهن على حاله والغلة قضاء من حقه.

وكان ابن عبد العزيز يقول: خرجت الدار من الرهن (36)

*

15 - الوديعة

"

اذا استودع الرجل وديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها الى فلان، فدفعتها اليه، وقال رب المال لم آمرك؟. فان الربيع بن حبيب رضى الله عنه قال: القول قول المستودع، ولا ضمان، وعليه اليمين وقال ابن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: القول قول رب المال والمستودع

مدع ضامن

•

واذا استودع رجل رجلا وديعة، فجاء آخر يدعيها، فقال المستودع لا أدرى أيكما استودعنيها، وأبى أن يحلف لهما، وليس لواحد منهما بينة؟.

كان الربيع يقول فى الأولى: ليس له شيء والوديعة بينهما نصفان وقال ابن عبد العزيز: يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضم اليهما أخرى لهما مثل ذلك، لأنه تلف مال المستودع بجهله، ألا ترى أنه لو قال: هذا الذي استودعنيها، ثم قال أخطأت، بل هو هذا كان عليه أن يدفع المال للذى أقر به له أولا ويضمن للآخر مثل ذلك، لأن قوله أتلفه وكذلك الأول أتلفه بجهله (37)

(36) المدونة الكبرى لأبى غانم الخراساني ج 174/ 2

(37) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 179/ 2

: