فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٦٠- 1160
قال الربيع بن حبيب الصداق عنده نحلة، قال الله تعالى: (فان طبن
نكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ((45).
قال أبو المؤرج ترجع فى ذلك اذا كان الأمر كما وصفته لأنها أعطته في غير طيبة النفس بتلك العطية
وقال ابن عبد العزيز: لا ترجع المرأة فى شيء من نحلتها التي هي صداقها اذا أعطته زوجها، ولم تذكر ثوابا في النحلة ولا ضررا في
الصدقة، فذلك كله جائز عليها، إلا أن تقيم البينة أنه كان ضاربها،
(27)
والا فالمال مال الزوج (46)
(45) سورة النساء/4
(46) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 182/ 20
١٦٠ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.