فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٦١18 ـ الاعتاق
المدبر لا يبيعه سيده
وطء الرجل مدبرته
من ملك ذا رحم محرم فهو حر
كراهة من ملك أخاه من الرضاع.
* لا عتق الا بعد
الملك
من أعتق مملوك ولده.
المكاتب يكاتبه سيده.
(م 11 - فقه الامام الربيع)
١٦١ / ١٬١١٣
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.