فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

162 -

-

18 - الاعتاق

المدبر لا يبيعه سيده:

سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن بيب عن المدير اذا احتاج سيده هل له أن يبيعه؟

قالوا جميعا: لا يبيعه

قال ابن عبد العزيز: المدبر في قولنا لا يباع ولا يوهب، فمن باع

غلاما مدبرا أو وهبه فهو مردود.

وط الرجل لمدبرته:

فسألت: هل يطأ الرجل مدبرته؟

قال الربيع: لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته (47)

من ملك ذا رحم محرم فهو حر:

(48)

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك ذا رحم فلم يختلفوا فيه أن ذا رحم اذا ملكه اذا ملكه رحمه الذى يحرم عليه نكاحه، فهو حر كراهة من ملك أخاه من الرضاع:

وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يملك أخاه من

الرضاع أنهم كرهوا له جميعا بيعه (49)

* لا عتق الا بعد الملك:

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الرجل يقول: ان اشتريت فلانا

فهو حر، ثم يشتريه بعد؟.

قالوا جميعا لا يعتق، وكيف يعتق مالا يملك، لا عتق الا بعد

ملك (50)

(47) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 1932

(49،48) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 199/ 2. (50) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 197/ 2.