فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٦٨الوصية بأكثر من الثلث مع اجازة الورثة الكبار: * اذا أوصى الرجل بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار، ثم رجعوا فيها بعد موته؟
فان الربيع بن حبيب رضي الله عنه يقول: اجازتهم جائزة عليهم، ولا يستطيعون الرجوع في شيء منها
،
وقال ابن عبد العزيز لا تجوز تلك الوصية، ولهم أن يردوها، لأنهم أجازوها، وهم لا يملكون المال، قال، وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن شريح وبه نأخذ (ه)
ولو أجازوها بعد موته، ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن
ينفذوا الوصية؟
قال الربيع بن حبيب: لم يكن لهم ذلك، وكانت اجازتهم غير جائزة. والى ذلك ذهب أبو المؤرج وابن عبد العزيز
*
رجل أوصى الى رجل فمات الموصى اليه، فأوصى الى رجل آخر:
آخر؟
ولو أن رجلا أوصى الى رجل فمات الموصى اليه فأوصى الى رجل
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: هذا وصى الذي أوصى اليه ولا يكون وصى الأول، الا أن يكون الآخر أوصى اليه بوصية الأول، لا يكون وصيهما جميعا. وقال ابن عبد العزيز: هذا الآخر وصى الرجلين جميعا، وبه نأخذ (60).
(59) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 0221/ 2 (60) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 222/ 20.