فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

-:179 -

-

*

20 ـ الشهادة

سألت: عن شهادة اليهودى على اليهودى وشهادة النصراني على النصراني، وشهادة النصراني على اليهودى، وشهادة اليهودى على

النصراني؟ قال الربيع: تجوز شهادة اليهودى على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، ولا تجوز شهادة اليهودى على النصراني ولا شهادة النصراني على اليهود، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين، وتجوز شهادة المسلمين عليهم جميعا

وكذلك قال أبو المؤرج، وأبو غسان، قال ابن عبد العزيز شهادتهم جميعا جائزة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم على المسلمين، وتقبل

شهادة المسلمين عليهم جميعا (61)

شهادة الوالد لولده:

سألت عن شهادة الوالد لولده؟

قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه وأبو المؤرج وابن عبد العزيز: لا تجوز لأنه أملك لما يحتاج اليه من مال ولده (62)

*

اذا ادعى رجل على رجل مالا وجاء بالبينة فشهد أحدهما بألف درهم، وشهد الآخر بألفين

فكان الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز وابن عباد يجيزون من ذلك ألف درهم، ويقضون بها للطالب، ويروون ذلك جميعا عن أبي عبدة مسلم

ابن أبي كريمة

(61) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني - بتصرف يسير – ج 2

224 /

(62) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 226/ 2

-