فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

- 1178 0

-

*.

3 ـ ما جاء في اليمين

اذا ادعى رجل على رجل دعوى، وجاء بالبينة على ذلك؟ فان الربيع كان يقول: اليمين على المدعى مع شهوده، واذا لم يكن

له شهود لم أستحلفه ولم أجعل اليمين على المدعى عليه

•

وقال ابن عبد العزيز: لا أرى عليه يمينا مع شهوده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي) (9) قال ابن عبد العزيز: ولا يجعل على المدعى مالم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحول اليمين عن موضوعها الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. وبه نأخذ (10)

واذا أورث الرجل دارا أو أرضا أو غير ذلك فادعى فيه رجل ولم

تكن له بينة، فأراد أن يستحلفه؟

فانهما يقولان: اليمين عليه على علمه لا يعلم لهذا فيه حقا. قال ابن عبد العزيز: وانما أوجبت اليمين عليه في هذا على علمه، لأن الميراث لزمه ان شاء وان أبي

والربيع لم يلزمه الا بفعله وقبول منه (11)

(1) أخرجه الترمذى بلفظ قريب منه في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة

على المدعى، واليمين على المدعى عليه

ومسلم في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه

•

وأبو داود في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه

والبيهقي في السنن الكبرى جـ 252/ 10 من حديث ابن عباس. والبخاري في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى «ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا»

(10) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 250/ 2

(11) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 251/ 2