فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٩١علم
~.161.-
وقال أبو المؤرج قد جاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر عماله أن يطبخوا الطلاء حتى يذهب ثلثا الشيطان منه، ه، ثم
•
يشربوه (7) * شراب السكر (8):
قال الربيع بن حبيب بعدم شربه وشدد فيه، وقال: لا تقربوها فانها
فقال له عبادة بن الصامت رضى الله عنه أحللتها والله! قال: كلا والله اللهم انى لا أخل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم» مالك فى الموطأ في الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، واسناده حسن. وروى عن أبي موسى الأشعرى أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. وعن عامر الشعبي رضى الله عنه قال: كان على رضى الله عنه يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب، فلا يستطيع أن يخرجه منه النسائي في الأشربة، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز». وذهب الامام محمد من الحنفية - الى تحريم الطلاء موافقا رأي الجمهور، قال الزيلعى رضى الله عنه: والفتوى فى زمننا بقول محمد رضى الله عنه، حتى يحد من يسكر من هذه الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل، واللبن، والتين، لأن الفساق يتجمعون على هذه الأشربة ويقصدون السكر واللهو بشربها.
تبيين الحقائق جـ 47/ 6 نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين للمؤلف
ص 92».
-
259
() المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 258/ 2 (8) السكر: وهو النبئ من ماء التمر، أى الرطب، اذا غلى، واشتد،
وقذف بالزبد أم لم يقذف ابن عابدين جـ 5/ 291 وتكملة فتح القدير ج 9/ 10 نقلا عن نظرية الحظر عند الأصوليين والفقهاء ص 92». وقال جمهور الشراح دفعا لذلك النظر: وانما فسر التمر بالرطب، لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر، لا السكر