فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

-

-

حدثني من سأل الربيع عنه أنه كرهه.

* نبيذ الزبيب:

سألت عن نبيذ الزبيب؟.

قال الربيع وأبو المؤرج وابن عبد العزيد: لا بأس بذلك ما لم يعتق،

ولابد أن يتعاهد الذى يوكاً عليه ويغسل (11).

* خليط البسر:

:

أخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن خليط البسر والثمر

فقال: ان ما يصلح لك تنبيذه وحده فهو حلال لك أن تخلطه

من الحلال (13)

* نبيذ الجر:

سألت عن نبيذ الجر؟.

مع

غيره

حدثني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ فى الدباء، والنقير، والحنتم،

والمزفت (13)

(11) المدونة الكبرى لأبي غانم ج 260/ 2

(12) المدونة الكبرى 260/ 20

(13) رواه الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في كتاب الأشربة، باب ما جاء في الأوعية المنهى عن الانتباذ فيها

وعن ابن عمر نهى رسول الله عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهو أصل النخل ينقر نقرا، أو ينسخ نسخا، ونهى عن المزفت، وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية

مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. ومالك في الموطأ ج 843/ 20، في الأشربة، باب ما ينهى عن أن ينبذ فيه والترمذي في الأشربة، باب ما جاء فى نبيذ الجر رقم 1868 و 1869

وأبو داود في الأشربة، باب في الاوعية رقم 3690 و 3691 والنسائي جـ 303/ 8 و 304 و 306 و 308 في الاشربة. (م 13 – فقه الامام الربيع):

(م

-