فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ١٩٤قال الربيع: الحنتم: الجراء، وهى كل ما كان من فخار أبيض أو أخضر، وما كان من عود.
قال المرتب: بل المراد: الخضر ونحوها مما لطخ بغراء مانع من التنفس، ولو بغراء أبيض أو أسود، وكأنه فسر الحديث بكل ما يقابل السقاء، وكأنه حمل الخضر والنقير، وما ذكر على التمثيل، فحرم كل ما ليس سقاء، وخص ما ذكر، لأنه الذي عهد.
:
قال الربيع: الدباء: القرع، والمزفت: الذي يطلى بالزنت. والنقير: حجر، والحنتم: القلال الخضر
جاء في منهج الطالبين جـ 552/ 6: وأما نبيذ الجر فهو حرام، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ما حرمة.
وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «للأسنة تختلف في بطنى أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر، ولأن أشرب من قمقم يحمى، فيقطع ما يقطع، ويدع ما يدع لأحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر».
وقيل: كل وعاء يجوز فيه الشراب فلم يوك، فنبيذه حرام
وعن الربيع أنه لا يجوز الشراب فى المشعل، اذا كان من جلود الابل
والبقر، أو كان مصنوعا من جلود الضأن والمعز، وان كان فيه رقع من موضع
فلا بأس به. وعن طاوس أن رجلا أتى ابن عمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبيذ الجر، فقال: نعم، فقال طاوس: والله اني سمعته منه. رواه مسلم فى الأشربة، باب النهي عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ. وانه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء فى نبيذ الجر حديث رقم 1867
• P 07/8 =
والنسائي في الأشربة، باب ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها مما لا تشتد اشربتها، كاشتداده فيها، باب النهي عن نبيذ الجر.