فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤-
2040
-
الدية على الذي قتل:
سئل الربيع بن حبيب عن رجل يقتل رجلا، ثم يؤخذ فيطرح في السجن، ثم يأتى رجل أجنبى بعد ما أقيم عليه البينة أنه قاتل فلان فقتله، قبل أن يأمر الامام بقتله؟
قال الربيع بن حبيب - رضي الله عنه ـ رأى أبي عبيدة أن الدية على الذي قتله … وقال أبو المؤرج: هذا أيضا مما عنه أبو عبيدة، وقال: لا أرى رجع ارجل أجنبى من غير أهل الدم ممن هو ليس له بولى أن يقتله، ولا أراه إذا قتله الا أن لأولياء المقتول أن يقتلوه بصاحبهم أن أحبوا القتل أو الدية فلهم أى الأمرين أحبوا، فان هم قتلوه أدوا دية صاحبهم. قال أبو المؤرج: هذا عندى أحسن من قوله الأول
* لا يغرم السارق الا أن توجد العين:
سألت أبا المؤرج، وأبا سعيد، وأخبرني محبوب، عن الربيع عن السارق اذا أخذ، فقطعت يده فى سرقته، هل يغرم ما سرق؟ قالوا جميعا: لا يحمل عليه شيء الا أن توجد السرقة بعينها
المشرك يسرق من المشركين:
سألت أبا المؤرج عن المشرك اذا سرق من المشركين؟ قال: حدثني أبو عبيدة قال: اذا ارتفعوا الينا رددناهم الى حكامهم وقضائهم يحكمون عليهم بما في كتابهم قال وكذلك حدثني أبو غسان قال، وحدثني محبوب عن الربيع مثل
ذلك
وقال ابن عبد العزيز: اذا ارتفعوا الينا حكمنا عليهم بما في كتابنا،
ولم ترفعهم الى حكامهم ولا الى قضاتهم (3)
(3) المدونة الكبري لأبي غانم الخراساني ج 274/ 2
+