فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

-1.0 -

من أتى امرأة في دبرها عليه الحد:

سألت

عن رجل أتى امرأة في دبرها؟

قال الربيع بن حبيب - رضي الله عنه ـ من أتى امرأة في دبرها أو

فرجها فعليه الحد

•

وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز.

فرجل وطى امرأته في دبرها؟:

قال: يفارقها، وقد حرمت عليه

قال ابن عبد العزيز: ألا قبح الله فاعل هذا الراضي باتيان النساء في محاشهن، قد أتى أمرا عظيما، وركب جسيما، فليتب الى الله، وليستغفره ولا نقول أن امرأته حرمت عليه، وليفارقها أحب الى فى باب

التنزه، ولا أوجب عليه فراقها، ولا أزعم أنها قد حرمت عليه (4) * الحر يستكره الحرة: سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الحر يستكره الحرة أعليه الحد والصداق صداق مثلها؟

فلم يختلفوا جميعا أنه لا حد على المرأة، والحد والصداق على الرجل. إلا أن ابن عبد العزيز قال: الا أن تشتهي المرأة وتستلذ، فان الحد عليها واجب

(4) والأصل في تحريم الوطء في الدبر ما أخرجه أحمد عن أبي هريرة

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ملعون من أتى امرأة في دبرها»

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هي اللواطية الصغرى»

رواه أحمد

وعن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله (استحيوا فان الله لا يستحى من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهم»

•

قال النووى: اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في

تبرها، صحيح مسلم بشرح النووى جين 6/ 10