فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦-4.7 -
* عقوبة اللواط:
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب أنهم يروون عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل يوجد يعمل
عمل قوم لوط؟ ان عليه الرجم بكرا كان أو ثيبا، حده قتل قوم لوط (ه)
-
00 280
(5) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج / 279 واللواط وهو اتيان الذكور في أدبارهم، وهو محرم، وهو من أكبر الكبائر لقوله تعالى: «اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» سورة الأعراف / 80 فسماه فاحشة، والله يقول: «قل انها حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن» سورة الأعراف / 33
ولأن الله قال: «أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون مما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (سورة الشعراء / 165 – 166 خوبخهم على ذلك ربنا تبارك وتعالى، وسماهم عادين
ولأن الله تعالى عاقب على هذا الفعل فى الدنيا بما لم يعاقب على ذنب، قال الله تعالى: (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة … » سورة هود / 82.
وأوجب كثير من العلماء فيه الحد رجها أحصن الفاعل أو لم يحصن، يستوى في ذلك الفاعل والمفعول. وهو قول علماء الأباضية وروى ذلك عن على بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والشعبي والزهرى، والليث بن سعد، والامام مالك ابن أنس، والشافعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل. .... واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».
وايضا فقد أجمع الصحابة على قتل اللوظى، وان اختلفوا في الكيفية الشرح الكبير جـ 10/ 176 والمغني لابن قدامة ج 188/ 8 ونيل الأوطار
•