فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧- Y.V-
قلت: فالرجل يأتي بهيمة؟
قال الربيع بن حبيب رضى الله عنه: أهون ما يقام عليه مائة جلدة وقال بعضهم يرجم)
وقال أبو يوسف ومحمد ان عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، يرجم المحصن ويجلد غيره
وقال أبو حنيفة: ان اللواط لا حد فيه، ويجب فيه التعزير «بدائع الصنائع جـ 4151/ 9 «وهو قول الظاهرية وقول من اسقط الحد عنه يخالف النص والاجتماع.
(6) (أخرج البيهقي عن جابر بن زيد رضى الله عنه أنه قال: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد» ينظر: نيل الأوطار جـ 125/ 7» وحكى القرطبي عن جابر ابن زيد أنه قال: يقام عليه الحد الا أن تكون البهيمة له «ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 245/ 7». وقال المالكية وأصحاب الرأى انه يعزر ولا حد عليه. وهو أحدى الروايتين عن أحمد، روى ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي، وهو قول
للشافعي
وروى عن أحمد - الرواية الثانية - أن حكمه حكم اللائط سواء. . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، حديث رقم 4464
وقد روى ابن بطة باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة «قالوا: يارسول الله ما بال البهيمة؟ قال: (لا يقال هذه وهذه»
وقيل لئلا تلد خلقا مشوها
وقيل: لئلا تؤكل
•
ولا يجب قتلها حتى يثبت هذا العمل بها ببينة، فأما أن أقر الفاعل، فان كانت البهيمة له ثبت باقراره، وان كانت لغيره لم يجر قتلها بقوله: لأنه اقرار
على ملك غيره فلم يقبل، كما لو أقر بها لغير مالكها ..
::
1971. بتصرف يسير]
?
ا ينظر المغني لابن قدامة ج 1908