فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

-

-1.1 -

قالوا جميعا: اذا احتلم، وحاضت ذوءا أسنانهما، فالرجم عليهما

واجب.

وقال ابن عبد العزيز: لا رجم عليهما حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية (1)

حكم الرجل الذى يطأ جاريته ولها زوج عبد: سألت أبا المؤرج عن رجل يطأ جاريته ولها زوج عبد له أو لغيره؟ قال: لا حد عليه في ذلك، وعليه التعزير

قال: وكذلك روى لى وائل ومحبوب عن الربيع، وأخبرني أبو غسان مشافهة أنه لا حد عليه فى ذلك، وكذلك قال ابن عبد العزيز وحاتم بن

منصور؟

وقال ابن عباد وأبو المهاجر عليه الحد ان كان محصنا غير محصن أقيم عليه الحد (10)

رجم، وان كان

شهادة أربعة رجال على رجل بالزنا فأقيم عليه حد

الرجم، ثم تراجع أحدهم:

سألت أبا أيوب وائلا عن رجل شهد عليه أربعة رجال، وهو محصن شهدوا عليه بالزنا فى الذي يوجب عليه الحد كالمرود في المكحلة، فحكم القاضي بشهادتهم على الرجل بالقتل، وقتل الامام المشهود عليه، ثم كذب أحد الشهود نفسه بعد ما قتل الرجل وجاء تائبا؟

قال: حدثني الربيع عن أبي عبيدة أنه قال: يقتل الراجع، لأنه إنما

قتل الرجل بشهادته. قال: وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة

•

وقال عبد الله بن عبد العزيز هذا ما قلت: أي أتبع الأثر ما وجدته، ولا أختار فيه وما جاء فيه الأثر فى هذه المسألة عن عمر بن الخطاب رضى

الله عنه أحب الى

•

(109) المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني ج 281/ 2 – 282 (م 14 - فقه الامام الربيع)