فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب

المتطهرين) (8) فان وطئ متعمدا ففيه اختلاف:

فقيل بالوقف، روى ذلك عن الربيع وغيره (1)

وقيل بتحريم الأبد، وهو مذهب العمانيين

وبعض العلماء أوجب فى ذلك الكفارة، لما روى عن ابن عباس

رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته

وهي حائض: (إن كان الدم غيضا فليتصدق بدينار وان كان صفرة فنصف دينار ((10) ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها

وبعضهم لم يوجب فى ذلك الا التوبة والاستغفار (11).

،

وقال المالكية: يحرم وطء الحائض، ووطء ما بين سرتها وركبتها من تحت ازار، حتى تتطهر وتغتسل، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) والمراد بالتطهر الغسل بعد الطهر، فلا توطأ قبل الغسل، ولو بعد نقاء للصلاة، الا لطول يحصل به ضرر فله وطؤها (13)

وتيمم مبيح

(4) سورة البقرة / 2022

•

(9) قواعد الاسلام للامام أبي طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي

ج 2010/ 1

(1) اخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فى اتيان الحائض حديث

رقم 265 بنحوه.

والترمذى فى ابواب الطهارة، باب ما جاء فى الكفارة رقم 136 … والنسائي جـ 153/ 1 في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته

في حال حيضها

وأحمد في المسند جـ 25/ 1 حديث رقم 2997 من طريق الثورى عن

خصيف.

(11) قواعد الاسلام للجيطالي ج 210/ 1

(12) شرح الزرقاني الخليل ج 138/ 1