فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣-
-
الشافعي · القول الثاني عند الشافعية - لأنه نابت في محل الفرض يدخل في إسمه ظاهرا، فأشبه اليد الزائدة، ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه، ويفارق شعر الرأس المنازل عنه لا يدخل في اسمه (36)
ه ـ ومسح الرأس فرض لطهارة الصلاة، لقول الله تعالى:
(وامسحوا برءوسكم) (37).
عن ابن عباس: أنه مسح ببعض رأسه في الوضوء (38)
•
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، ومن طريق ابن مسعود أنه مسح واحدة (39)
(36) المغني لابن قدامة ج 117/ 1 و 118.
(37) سورة المائدة /6.
(38) شرح التلويح على التوضيح ج 194/ 1
والمغنى ج 118/ 1.
(139) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته، قالت: رأيت رسول الله يتوضا، قالت: مسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه واذنيه مرة واحدة. أخرجه الترمذى فى كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس
مرة حديث رقم 34 جـ 1/ 49.
وابو داود في الطهارة رقم 129 جـ 91/ 1، وعن سفيان بن عيينة يقول:
•
سالت جعفر بن محمد عن مسح الرأس: ايجزى مرة؟ فقال: أي والله أخرجه مسلم مطولا جـ 83/ 1 من طريق ابن وهب وأبو داود من طريقه مختصرا جـ 46/ 1 - 047
والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة واحدة.
0./1
وقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي، ومن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد، وسفيان الثوري، وابن
المبارك، والشافعي، وأحمد واسحاق: رأوا مسح الرأس مرة واحدة