فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن محمود سعد [دارس عن الإباضية]

فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

- rry.

-

عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ويل للعراقيب من المنار

وويل لبطون الأقدام من النار) (4)

قال العلامة نور الدين السالمي رحمه الله تعالى: وفي كتب قومنا

6

) ويل للأعقاب) وهما بمعنى واحد في هذا الموضع، لأن المراد بالكل: مؤخر الأرجل

والمراد) ببطون الأقدام»: وسطها من أسفل

وانما خص الموضعين بالوعيد، لأن الماء لا يصلهما غالبا، الا عند التفقد. وذلك عند قلة الماء، العجلة، ومع

وهو معنى قول الربيع رحمه الله تعالى: أراد بذلك أن تعرق بالماء ويبالغ فى غسلها. ويكشف معناه معرفة السبب، ففي البخاري عن عبد الله ابن عمرو، قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، فأدركنا وقد أرهقتننا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا) (46)

(45) أخرجه الامام الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح مسند الامام الربيع في آداب الوضوء وفرضه، باب ما جاء في تعهد الأعقاب بالغسل «ينظر شرح الجامع الصحيح مسند الربيع ج 148/ 1» (46) الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء».

البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم رقم 60. ج 143/ 1 وباب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ج 189/ 1 رقم 96، وفى الوضوء، باب غسل الرجلين جـ 265/ 1 رقم 163.

ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين رقم 1241/ 0214

وأبو داود في كتاب الطهارة، باب اسباغ الوضوء رقم 97

والنسائي في الطهارة، باب ايجاب غسل الرجلين

•

•

وابن ماجه في الطهارة، باب غسل العراقيب جـ 154/ 1 رقم 450،

وشرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 0148/ 1