فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩-
ثانيا: ترتيب الوضوء
زونى عن الربيع بن حبيب رضى الله عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الا مرتبا، كما أمر الله عز وجل به في الآية الكريمة السابقة وكما جاءت به السنة.
وعن الربيع بن حبيب رضى الله عنه: من تعمد لتقديم بعض وضوئه على بعض فليعده (50)
عن جابر بن زيد، عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة فقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة الا به، ثم توضأ اثنتين اثنتين، فقال من ضاعف ضاعف الله له، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال هذا وضوئى، ووضوء الأنبياء من قبلى) (41) وفي نسخة (لا يقبل الله الصلاة إلا به) (2) وذلك لأنه أقل ما يجزي في الوضوء، وصحة
(49) قواعد الاسلام للجيطالي ج 175/ 11 (50) منهج الطالبين جـ 3/ 368، والمصنف جـ 30/ 4: زاد الكندى: وان نسى فلا بأس. (51) أخرجه الأمام الربيع في مسنده الجامع الصحيح في الوضوء مرة مرة، واثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا (52) شرح مسند الربيع جـ 0144/ 1، وأخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ قال: (ألا أنبئكم - أو الا أخبركم - بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتوضا مرة مرة، أو قال مرة مرة» البخارى فى الوضوء مرة مرة، حديث رقم 157
ج 1/ 258
وأبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث
رقم 138.
والنسائي فى كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين، وباب مسح الأذنين
مع الراس.
وعن ابان مولي عثمان بن عفان، أن عثمان توضاً فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه، وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله توضأ كما توضيات. ثم قال: من توضأ وضوئى هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه)