فقه الإمام الربيع بن حبيب الأزدي العماني في ضوء الفقه المقارن
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
4 ـ نسخ المسح على الخفين بآية الوضوء
يرى الامام الربيع بن حبيب أن المسح على الخفين منسوخ بآية - الوضوء، وبها رواه عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منح على خفه قط (63) .. وروى أيضا عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستح على خفه قط، ونى وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين، أو يقطع الخفين من أن يمسح يمسح عليهما (64) وروى أيضا عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا. لا. قال جابر: كيف يمسح الرجل الله على خفيه والله يخاطبنا فى كتابه بنفس الوضوء (65)
وروى أيضا عن أبي عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لأن أحمل السكين على قدمي أحب الى من أن أمسح على الخفين (66)
وهذا الكلام من جابر يدل على أنه رحمه الله تعالى كان قد اعتنى بالبحث عن هذا الحكم كل الاعتناء، بعد سماعه الأحاديث التي يرويها مخالفونا، فلم يجد لها مع الصحابة أصلاً، وانما وجد عندهم إنكار
ذلك.
وقد روى الانكار أيضا عن أبي هريرة مع كثرة حفظه وروايته لما لم
پروه غيره.
$
(63 و 64 و 65 و 66) أخرج هذه الأحاديث الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح في الباب التاسع عشر فى المسح على الخفين وينظر شرح الجامع الصحيح مسند الامام الربيع جـ 177/ 1